( فرع ) قال في المقدمات : ومن 
ظاهر من أمته بيمين ثم ، باعها ، ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب 
ابن القاسم  ، وإن بيعت عليه في الدين ، وإنما لا تعود عليه اليمين إذا عادت إليه بميراث انتهى قال 
اللخمي    : وعلى قول 
ابن بكير  لا يكون مظاهرا يعني إذا عادت إليه بشراء ، ونقله 
ابن عرفة  وصاحب الشامل .