مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتتحتم بالوطء )

ش : قال في المتيطية : فإن ، وطئ قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه ، ويعاقب جاهلا كان أو عالما ، وعقوبة العالم أشد انتهى .

ص ( وهل يجزئ إن أتمها تأويلا )

ش : هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي [ ص: 125 ] بعد العدة ، وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن أتمها أجزأه باتفاق قاله في تهذيب الطالب : وقيده صاحب البيان بما إذا نوى رجعتها ، وعزم على الوطء ، وإن لم ينو ، فيكون كالطلاق البائن قاله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية