ص ( ومنقطع خبره ) 
ش : قال في المدونة في كتاب الضوال : ومن 
أعتق آبقا عن ظهاره لم يجزه إذ لا يدري أحي هو أم ميت أم معيب أم سليم إلا أن يعرف في الوقت موضعه ، وسلامته من العيوب فيجزئه أو يعلم بذلك بعد عتقه ، فيجزئه ذلك ، وإن جهله أولا انتهى ، والفرق بينه ، وبين الجنين أن هذا رقبة ، والجنين ليس برقبة ، والله أعلم . 
ص ( وفي العجمي تأويلان ) 
ش : 
الكافر إذا كان يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيرا أو  
[ ص: 126 ] كبيرا أو من لا يعقل دينه من أهل الكتاب ففي إجزائه خلاف انظر 
اللخمي  
ص ( سليمة عن قطع أصبع ) 
ش : ومثله الشلل ، والإقعاد ، وذهاب الأسنان كلها قاله 
ابن عرفة  عن 
اللخمي    .