مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( باب ) ( إنما يلاعن زوج )

ش : قال ابن عرفة : ولا نص في حكمه ابن عات لاعن ابن الهندي فعوتب في ذلك فقال : أردت إحياء سنة قد دثرت ، والحق أنه إن كان لنفي نسب وجب ، وإلا فالأولى تركه بترك سببه فإن وقع صدقا ، وجب لوجوب دفع معرة القذف ، وحده ، ثم وجدت نحوه في سراج ابن العربي قلت في الجواهر إشارة إلى ذلك ، ونصه الزوج كالأجنبي في القذف إلا في أمور منها أنه قد يباح له ذلك ، وقد يجب لضرورة دفع النسب انتهى .

وقال في اللباب : حكمه الجواز لحديث عويمر انتهى ، وقال البرزلي : قول ابن الهندي سنة قد أميتت يعني صفة اللعان ، وقد أغنى الله عنه بما ذكره في القرآن ، والستر أولى ، وإنما تستر بهذا الكلام حين عوتب ، وقد وقع في زمن الأمير يحيى بجامع الزيتونة ، ثم وقع مرة أخرى ، ولا غرابة في وقوع سببه في هذا الزمان لكثرة المفاسد ، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ، وما بطن ، وقال في الطراز : كانت ملاعنته إياها في المسجد الجامع بقرطبة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة .

ص ( أو فسقا أو رقا لا كفرا )

ش : قال في المدونة : ، واللعان بين كل زوجين كانا أو مملوكين أو أحدهما أو محدودين أو كتابية تحت مسلم إلا الكافرين فلا لعان بينهما ، فأما الأمة ، والكتابية فلا يلاعن الزوج في قذفهما بغير رؤية كان حرا أو عبدا إذ لا يحد قاذفهما ، ويلاعن فيهما إن أحب إذا نفى حملا أو ادعى استبراء أو ادعى رؤية لم يمس بعدها لخوف الحمل ، ولو شاء أن يلاعن في قذفهما ليحقق ذلك عليهما لم أمنعه انتهى قال أبو الحسن : قوله كانا مملوكين كأنه يقول يلاعن من لا تجوز شهادته خلافا لأبي حنيفة أنه لا يلاعن العبد ، ولا المحدود ; لأن الله استثناهم من الشهداء ، وقوله إلا الكافرين ابن يونس ذكر أن أبا عمران قال في أهل الكتاب إذا تراضوا بحكم الإسلام فنكلت ، فعلى قول ابن القاسم ترجم ، وعلى ما قال البغداديون : لا ترجم ; لأن أنكحتهم فاسدة ، وإنما يجب على من نكل منهم الحد كالمتلاعنين قبل البناء انتهى .

وقال في الشامل : لا كافرين إلا أن يتحاكما إلينا ، وهل ترجم المرأة إن نكلت أو تحد قولان انتهى ، وقال ابن عرفة ، وشرط وجوبه أي اللعان على الزوجة إسلامها ، وعلى الزوج في قذفه دون حل نفي إسلامها ، وحريتها ، ثم ذكر لفظ المدونة ، وسيقول المصنف ، ولاعنت الذمية بكنيستها ، ولم تجبر ( تنبيه ) قوله في المدونة فأما الأمة ، والكتابية فلا يلاعن الزوج في قذفهما قال الشيخ أبو الحسن : أي لا يلزمه لعان يدل عليه قوله فيما يأتي ، ويلاعن فيهما إن أحب انتهى ، وظاهر هذا الكلام أنه إذا لم يلاعن لا يؤدب ، وليس كذلك ; لأن المصنف سيقول ، وحكمه رفع الحد ، والأدب في الأمة ، والذمية ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية