ص ( ووصل خامسته بلعنة الله عليه ) 
ش : أشار بقوله بلعنة الله إلى أنه لا يتعين أن يقول إن لعنة الله قال في التوضيح : ولكن  
[ ص: 137 ] ينبغي أن يكون ذكرها أولى ، ومقتضى كلامه 
أن يحلف في الخامسة كما حلف في الأيمان قبلها ، ويزيد فيها اللعنة ، وتفعل المرأة ذلك ، وتزيد الغضب ، وهو الذي صرح به في كتاب 
محمد   خلاف ما قال 
القابسي    : انظر 
ابن عرفة