مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولو اعتادته في كالسنة )

ش : ما ذكره المصنف من انتظار هذه المرأة الحيض هو المشهور ، وقيل تحل بانقضاء السنة حكاه ابن الحاجب فأشار المصنف بلو إلى مقابل المشهور الذي حكاه ابن الحاجب من أنها تحل بانقضاء السنة .

وقد أنكره ابن عبد السلام والمصنف ، وقال ابن عرفة : ابن رشد عن محمد من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها ، وإلا فأقراؤها ، ولا مخالف له من أصحابنا فتعقب شارحي ابن الحاجب نقله عدم اعتباره انتظار الأقراء بانفراده حسن انتهى . قال : في التوضيح ، ويمكن أن يريد به المصنف أنها تحل بثلاثة أشهر لكن هذا القول إنما حكاه أشهب عن طاوس انتهى قال في التوضيح : وعلى الانتظار فقال محمد : إن لم تحض عند مجيئها حلت ، وإن حاضت من الغد انتهى ، وقال ابن عبد السلام ، وإذا فرعنا على القول الأول يعني الانتظار فقالوا إذا طلقت تربصت سنة فإن جاء فيها وقت الحيض ، ولم تحض حلت للأزواج ، وإن لم يجئ ، وقتها في هذه السنة طلبت وقتها بعد السنة فإن جاء ، وقتها أيضا ، ولم تحض حلت ، وإن جاء وقتها فحاضت اعتدت بقرء واحد ، ثم تفعل في الثاني والثالث كما في الأول قال ابن المواز إذا كان وقت حيضتها بعد تمام السنة ، فلم تحض عند مجيئه حلت ، وإن حاضت من الغد قال اللخمي : وليس هذا أصل المذهب ; لأن الحيض يتقدم ويتأخر .

وإنما قال هذا مراعاة للخلاف الذي ذكره أشهب في مدونته عن طاوس أنه قال يكفيها ثلاثة أشهر انتهى .

( تنبيه ) قال ابن عبد السلام : مرادهم بالمعتادة في هذا الباب خلاف مرادهم في كتاب الحيض ; لأن المعتادة هنا هي التي شأنها أن ترى دم الحيض سواء كان عدد أيامه في جميع الشهر متساويا ، ومحله من الشهر الذي يكون فيه واحدا أو اختلف ذلك المعتادة في كتاب الحيض أخص من هذا ، وهي التي لا تختلف أيامها بالاعتبارين أو يكون لها عادتان انتهى ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية