مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( فكالوليين )

ش : يعني فإن جاء المفقود أو تبين أنه حي أو أنه مات بعد دخول الثاني بها فإنها فاتت بدخوله بها ، وإن جاء الزوج المفقود أو تبين أنه حي قبل ذلك ردت إلى الأول سواء تبين ذلك ، وهي في عدة المفقود أو بعد خروجها منها على المعروف أو بعد أن عقد عليها الثاني ، وقبل الدخول ، وأما إن ثبت أنه مات بعد عقد الثاني وقبل دخوله بها فإنه يفسخ نكاحه لأنه تزوج بزوجة الغير وأما إن ثبت موته قبل عقد الثاني فإن حكمها حكم غيرها من النساء فإن كان عقد الثاني بعد خروجها من عدة الأول في نفس الأمر صح نكاحه ، وإن كان عقده قبل خروجها من عدة الأول في نفس الأمر كالنكاح في العدة [ ص: 158 ] وإليه أشار بقوله ص ( ولو تزوجها الثاني في عدة فكغيره )

ش : يعني فإن كان لم يدخل بها فسخ النكاح ، ولم تحرم عليه ، وإن كان دخل بها ، ووطئها في العدة حرمت عليه ، وإن كان العقد في العدة ، والدخول بعدها جرى على الخلاف في ذلك ، والمشهور تأبيد التحريم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية