مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) قال في المنتقى في باب الرعاف من كتاب الطهارة قال ابن حبيب من تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى أحي هو أم ميت ، ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه أن نكاحه ماض انتهى

ص ( وورثت الأول إن قضى له بها )

ش : فإن ثبت أنه مات ، وهي في العدة فترثه اتفاقا ، وكذا بعد خروجها ، وقبل عقد الثاني على المعروف ، وبعد عقده قبل دخوله على المرجوع إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية