مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرعان الأول ) : وإذا ردت إلى الأول فلا يقربها حتى تحيض أو تضع حملها إن كانت حاملا [ ص: 159 ] وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر ، ويحال بينه ، وبين الدخول عليها عياض ، ولا إشكال في منع الثاني من النظر إليها ، والدخول عليها ; لأنه أجنبي ، وأما الأول فلا إشكال في منعه الوطء لاحتياط الأنساب ، وأما ما عداه من الاستمتاع فمباح ; لأنها زوجة ، وإنما حبست لأجل اختلاط النسب كما لو استبرأها من زنا ، وبدليل لو كانت المغصوبة ظاهرة الحمل من زوجها لجاز له ، وطؤها إذ الولد ، ولده عند ابن القاسم ، وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما

التالي السابق


الخدمات العلمية