مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن ، وإن أبين )

ش : معنى كلامه ، والله أعلم أن من قام من نسائه بعد ضرب الأجل لواحدة فإنه لا يضرب للثانية أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى ، وإن كانت الثانية امتنعت حين ضرب الأجل للأولى ، وليس معنى كلامه إن قامت امرأة من نسائه فضرب لها الأجل ، ثم اعتدت أن العدة تلزم الباقي ، وتنقطع عنهن النفقة ، ولو اخترن المقام يظهر ذلك بكلام المتيطي ، ونصه ، ولو كان له نساء سواها فقمن في خلال الأجل أو بعد انقضاء الأجل فطلبن ما طلبته من الفراق فهل يستأنف الإمام الفحص عنه لهن ، وإعادة ضرب الأجل من بعد اليأس ؟ أو يجزئه ما تقدم من فعله الأول ؟ فذكر ابن العطار في وثائقه عن ابن الفخار أنه رأى لمالك أن الإمام لا يستأنف ضربا ، وقاله بعض شيوخنا القرويين قال ، وكذلك إن قمن بعد مضي الأجل ، وانقضاء العدة فإنهن يجزئهن ، وضرب الإمام الأجل لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن كما أن تفليسه المديان لأحد الغرماء تفليس لجميعهن قال يحيى بن عمر ، وبلغني عن ابن القاسم أنه سئل عنها فتفكر ، ثم قال ضرب الأجل للمرأة الواحدة ضرب لجميعهن فإذا انقضى الأجل تزوجن إن أحببن قال بعض القرويين ، وذكر عن الشيخ أبي عمران أنه قال يضرب للثانية الأجل حين ترفع إليه من غير أن يكشف عن أمر المفقود ; لأنه قد كشف عنه للأولى قال بعض شيوخنا القرويين : وهذا أصح ، وأحسن انتهى ، وكلام ابن يونس نحوه ، ونصه :

وروي لمالك إذا كان للمفقود امرأتان فرفعت إحداهما أمرها إلى السلطان فضرب لها أجلا أربع سنين ، ثم بعد ذلك رفعت الأخرى قال مالك لا يستأنف لها ضرب ، وذكر لنا عن بعض شيوخنا مثل هذا قال مالك ، وكذلك إن قامت بعد مضي الأجل ، والعدة فإنه يجزئها ، وضرب الإمام الأجل لواحدة من نسائه كضربه لجميعهن ، ثم ذكر ما تقدم عن المتيطي ، وانظر قول المتيطي فقمن في خلال الأجل ، وقول ابن يونس ، ثم بعد ذلك رفعت الأخرى فجعلا قول مالك لا يستأنف لها الإمام ضربا محله إذا قامت تطلب الفراق فمفهومه أنها لو لم تقم فلا يكون ضرب الأجل لواحدة ضربا لبقيتهن ، وقول ابن فرحون في شرحه يعني أن الحاكم كتب بأمر زوجها ، وعجز عن الوقوف على خبره ، وضرب الأجل ، واعتدت فإن ذلك كاف للجميع يريد إذا قمن بطلب ذلك ، والله أعلم . وكلام ابن فرحون هذا مع نقل ابن يونس والمتيطي عن مالك في قوله ، وكذا إن قمن بعد مضي الأجل ، وانقضاء العدة فإن ذلك يجزئهن يقتضي بظاهره أنهن لا يحتجن إلى عدة إذا قمن بعد مضي الأجل ، والعدة فتأمله ، والله أعلم .

ومقابل هذا القول قول الشيخ أبي عمران الذي صححه ، واستحسنه بعض القرويين ، وقاله ابن عبد السلام هو الأقرب عندي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية