ص ( وبقيت أم ولده ) 
ش : نقله في التوضيح عن  
[ ص: 161 ] ابن رشد  ، وكأنه لم يقف عليه للمتقدمين ، وقد نقله غير واحد قال 
المتيطي  ، وينفق على أم ولده إلى انقضاء تعميره انتهى . ثم قال بعد أن ذكر أن السلطان يقدم على مال المفقود من يحفظه ، ويكفي عياله كما تقدم نقله 
، وينفق الوكيل أو السلطان إن لم يقدم أحدا على أم ولده بعد أن تثبت أنها أم ولده وبعد يمينها ، ثم قال في نص الوثيقة ، وإن كان دفع إلى أم ولده 
قلت  إلى فلانة أم ولده المفقود فلان بعد أن ثبت عند الفقيه القاضي أبي فلان أنها أم ولد ، وأنه لم يبتل عتقها إلى حين قيامها عنده في علم من ثبت ذلك عنده بشهادتهم ، وأنها حلفت بأمره ، وثبت يمينها عنده على الواجب فيه ، وإن كان لها منه ابن ذكرت فيه مثل ما تقدم في البنين انتهى . وقد تقدم ما ذكره في البنين ، والله أعلم .