مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد أنفال الصفين )

ش : هذا إذا شهدت البينة [ ص: 162 ] العادلة أنه حضر المعترك ، وأما إن كان إنما رأوه خارجا عن العسكر ، ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته ، وماله باتفاق انتهى . من التوضيح ناقلا له عن المقدمات .

التالي السابق


الخدمات العلمية