ص ( وعزوبها بعده ورفضها مغتفر ) ش ذكر مسألتين ( الأولى ) منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها ، والضمير في قوله بعده عائد إلى الوجه في قوله عند وجهه والمعنى أن 
الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر . قال 
ابن عبد السلام  والمصنف  في التوضيح : قوله مغتفر يعطي أن الأصل استصحابها  
[ ص: 240 ] إلى آخر الطهارة وهو كذلك وإنما سقط عنه للمشقة . 
( 
قلت    ) ما لم يأت ما يضادها إما نية مضادة لها كما تقدم فيما إذا أتى بالغسلة الثانية والثالثة بنية الفضيلة كما تقدم في كلام 
ابن عبد السلام  ، وإما بأن يعتقد انقضاء الطهارة وكمالها ، ويكون قد ترك بعضها ثم يأتي به من غير نية فلا يجزئ كما تقدم في الكلام على الموالاة والله تعالى أعلم .