مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها )

ش : يعني أن الاستبراء يجب بموت السيد وسواء كان المتوفى عنها أم ولد أو أمة أقر السيد بوطئها أو لم يقر وقوله وإن استبرئت يعني أن كل واحدة يجب عليها الاستبراء بموت سيدها وإن كان السيد استبرأها قبل موته أو كانت كل واحدة متزوجة فمات عنها زوجها أو طلقها وانقضت عدتها في حياة سيدها وقوله وانقضت عدتها مفهومه أنه لو لم تنقض العدة لم يجب الاستبراء فأحرى أن لا يجب إذا كانت كل واحدة مات عنها سيدها وهي متزوجة وكذلك نص عليه ابن الحاجب وعلله في التوضيح بأنه إذا لم تكن أم الولد أو الأمة متزوجة ولا معتدة فلا مانع للسيد من وطئها فاحتمل أن تكونا موطوءتين له بخلاف ما إذا كانتا متزوجتين أو معتدتين فإن هناك مانعا له من الوطء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية