مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ، وتتواضع العلية )

ش : قال ابن عرفة : المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره على حيضتها ا هـ .

قلت كلامه يقتضي أن المواضعة إنما هي فيمن تحيض ، وقال ابن رشد في أول كتاب الاستبراء من البيان ، ولا يرخص في تركها للمسافر والمجتاز ، وهي أن توضع الجارية عند امرأة أو رجل له أهل حتى تعرف براءة رحمها من الحمل بحيضة إن كانت من ذوات الحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من المحيض لكبر أو صغر ممن توطأ بكرا كانت أو ثيبا أمن منها الحمل أو لم يؤمن ، وقد قيل إذا أمن منها الحمل فلا مواضعة فيها ا هـ . ثم قال : والضمان في ذلك على البائع ، والنفقة عليه ، ولا يجوز أن يتلذذ بشيء منها ، وإن كان الضمان منه ، والنفقة عليه من أجل أنه قد أوجبها لغيره ، ولا يجوز ذلك للمشتري أيضا من أجل أن الضمان على غيره ، وإن اشتراها في أول دمها أو عظمه كان ذلك براءة رحمها ، ولم يكن فيها مواضعة ا هـ . وقال بعد هذا في سماع أشهب أما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فلا اختلاف في أنه لا مواضعة فيها ، ولا استبراء ، وإنما اختلف في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، ويؤمن الحمل منها فمذهب مالك ، وعامة أصحابه وجوب الاستبراء فيها ، والمواضعة إن كانت من ذوات الأثمان بثلاثة أشهر ; لأن الحمل لا يستبين بأقل منها ، وقيل شهران ، وقيل شهر ونصف [ ص: 174 ] وقيل شهر ، وذهب مطرف وابن الماجشون إلى أنه لا يجب فيها استبراء ، ولا مواضعة ، وذلك عن جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب ، وسليمان والقاسم بن محمد وابن شهاب وأبو الزناد وأبو الربيع وابن هرمز ، وغيرهم ، وكذلك الكبيرة التي يؤمن الحمل لها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية