كتاب الرضاع يقال : رضاع ورضاعة بفتح الراء وكسرها فيهما نقله في التوضيح عن الصحاح . 
ص ( باب حصول لبن امرأة ، وإن ميتة أو صغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة يكون غذاء ) 
ش : وحده 
ابن عرفة  بما نصه : الرضاع عرفا وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء وآخر لتحريمهم بالسعوط والحقنة ، ولا دليل إلا مسمى الرضاع ، انتهى . 
وقوله : لبن امرأة ، قال 
عياض  ذكر أهل اللغة أنه لا يقال : في بنات 
آدم  لبن ، وإنما يقال : فيه لبان ، واللبن لسائر الحيوان غيرهن ، وجاء في الحديث كثير خلاف قولهم ، انتهى من التوضيح ، وقوله : وإن ميتة ، قال في المدونة : وإذا 
حلب من ثدي المرأة لبن في حياتها أو بعد موتها فوجر به صبي أو دب فرضعها ، وهي ميتة وعلم أن في ثديها لبنا فالحرمة تقع بذلك ، انتهى . 
قال 
ابن ناجي  يريد في الكتاب ، وكذلك يحرم إذا شك هل هو لبن أم لا ; لأنه أحوط ، وقول 
ابن راشد  إنما يحرم إذا كان هناك لبن محقق وإلا فلا خلاف ، انتهى . وقال 
ابن فرحون  تبعا 
لابن عبد السلام  في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  إن علم هذا شرط في العلم بوجوده في الثدي بعد الموت وبوصوله إلى جوف الرضيع ; لأنه ربما يمص من ثدي الميتة ، ولا يكون فيه شيء من اللبن فيظن أنه خراج ، انتهى . 
وقوله : وصغيرة ، قال في المدونة : وإذا 
درت بكر لا زوج لها ويائسة من المحيض فأرضعت صبيا فهي أم له ، انتهى . قال 
ابن ناجي  ظاهره في البكر ، وإن كان لا يوطأ مثلها ، وهو كذلك على ظاهر المذهب ثم قال : وما ذكره من اعتبار لبن اليائسة ظاهره وإن كانت لا توطأ ، وهو كذلك على المعروف ، انتهى . وقال 
ابن فرحون  في الشرح قال في الجلاب : وإذا حدث للصبية الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لبن فرضعها صبي لم تقع به حرمة ، والصحيح أنه يحرم ، قاله  
[ ص: 179 ] ابن راشد  ، انتهى . وأبقى 
المصنف  في التوضيح كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  ، وفي لبن من نقصت عن سن المحيض قولان على إطلاقه إذ ظاهره سواء كان يوطأ مثلها أم لا ، وتعقب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون   nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  بأنه إنما ذكر الأشياخ الخلاف فيمن لم تبلغ حد الوطء ، وقال 
ابن عرفة  وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وفي لبن من نقصت إلى آخره وقبوله 
ابن عبد السلام  لا أعرفه ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون  إنما ذكر الأشياء إلى آخره صواب ، انتهى . وقال في التوضيح : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  تبع في نقل القولين 
ابن بشير  وابن شاس  ، وقال 
ابن ناجي  إنه وهم في ذلك ، وهو كذلك إذ نص 
ابن بشير  إذا 
وقع الرضاع من المرأة ، وهي في سن من توطأ حصلت به الحرمة بلا خلاف ; فإن كانت من الصغر في سن من لا توطأ فهل تقع الحرمة بينهما قولان ، والمشهور وقوعها لعموم الآية والأحاديث ، والشاذ أنها لا تقع قياسا على الولادة ، انتهى . وقال 
ابن شاس  ويحرم لبن البكر واليائسة من المحيض وغير الموطوءة والصبية ، وقيل : ما لم ينقص سن الصبية عن سن من توطأ ، انتهى . 
فتأمل كلامهما ، وإذا علم أن المشهور وقوع الحرمة بلبن الصغيرة : ولو كانت في سن من لا توطأ فإبقاء المدونة على ظاهرها من الخلاف لكلام الجلاب أولى مما حمله عليه الشيخ 
خليل  في التوضيح من الوفاق ونصه 
خليل  ، ولا يبعد أن يحمل ما في المدونة على ما إذا كانت في سن من يوطأ ، ولا يكون ما في الجلاب خلافا للمدونة ، والله أعلم . ثم قال 
ابن عرفة  ، وقول 
ابن عبد السلام  قال 
ابن رشد  لبن الكبيرة التي لا توطأ من كبر لغو لا أعرفه ، بل ما في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد ، وإن كان من غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر ، ومفهوم قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في الكافي 
لبن العجوز التي لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم ، ونقل ما نقله عن 
ابن رشد  ، انتهى . والله أعلم .