مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي تقدمها بيسير خلاف )

ش : أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن بشير : المشهور الصحة ، وقال ابن عبد السلام الأشهر التأثير ومقتضى الدليل خلافه ، وقال المازري الأصح عدم الإجزاء ، وقال ابن بزيزة وهو المشهور ، وقال الشبيبي : هو الصحيح ، انتهى . وظاهر كلام ابن رشد الآتي في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب . قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في الفصل اليسير : ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناويا غسل الجنابة فلما أخذ في الطهر نسيها قال عيسى عن ابن القاسم : يجزيه فيهما . وشبهه ابن القاسم بمن أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة ، وقال سحنون يجزيه في النهر لا في الحمام . قال في البيان : ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل وكذلك لو ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل الغسل فغسل ثوبه ثم اغتسل لا يجزئه على مذهبه ، ولو لم يتحمم قبل الغسل في الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء ، ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية انتهى . ونقل القرافي قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهر وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف . قاله المازري انتهى كلام التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية