مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ) [ ص: 180 ]

ش : فيحرم على الولد أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها نسبا ورضاعا قاله في الجواهر ونقله القرافي وغيره .

ص ( من وطئه )

ش : يريد إن أنزل ، قال في الشافعي واعتبر صاحبه من حد الوطء إن أنزل ، ثم قال لا من العقد اتفاقا ، ولو قبل أو باشر أو وطئ ولم ينزل ، انتهى . ونحوه في التوضيح .

ص ( إلا أن لا يلحق به الولد )

ش : هذا القول ذكره ابن حبيب عن مالك ، قال ثم رجع إلى أنه يحرم ، وهو الأصح ، وقاله أئمة من العلماء ، وبالتحريم قال سحنون وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله في التوضيح .

ص ( وأدبت المتعمدة للإفساد )

ش : ولا غرامة عليها على المشهور ، قاله في الشامل [ ص: 181 ] وابن الحاجب قال في الشامل ويفسخ بلا طلاق في الجميع .

ص ( وندب التنزه مطلقا )

ش : قال ابن الحاجب ولو بأجنبية لم يفش من قولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية