مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة بنفس الامتناع ، وهو قول مالك ، وبعد وقف السلطان له وفرضه للنفقة ، وهو قول أشهب ، قال اللخمي والأول أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له ، وإن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان ، انتهى . ونقل القولين ابن راشد في اللباب ولم يذكر اختيار اللخمي ، وعزا القاضي عياض قول أشهب لابن شهاب ، فعلى قول مالك تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا شهدت بذلك بينة ، قال الجزولي في شرح الرسالة ظاهر الرسالة أنه إذا دعا إلى الدخول وأشهد عليه تلزمه النفقة ، وإن لم ترفعه إلى السلطان ، وقال أشهب حتى ترفع إلى السلطان ويحكم ، انتهى . ونحوه للشيخ يوسف بن عمر ، وهو ظاهر وبه أفتى الوالد في هذه المسألة ، فقال : إذا ثبت أن الزوج دعي وجبت النفقة ، والظاهر أيضا أن الكسوة كذلك تلزمه إذا طال الأمر ولم يدخل والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية