مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو منعت الوطء والاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل )

ش : يعني أن المرأة إذا منعت زوجها الوطء أو الاستمتاع ; فإن نفقتها تسقط ، يريد إذا كان ذلك بغير عذر ; فإن كان لعذر كسفرها للحج أو حبسه أو حبسها أو مرض ونحوه فلا تسقط ; فإن أكذبها في العذر فيثبت ذلك بشهادة امرأتين ، قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ، وفي البرزلي قبل مسائل الخلع بنحو الكراس عن أحكام ابن حديد ما يقتضي أن الزوج إذا كان ممنوعا من المرأة بحبس أو نحوه ، فلا يكون خروجها نشوزا ، ونصه : وبقاء المرأة في الدار وخروجها سواء إذا كان ممنوعا منها ، ولا فرق بين سجنه لزوجته أو لأجنبي ، وعن القاضي عبد الوهاب لا يخلو حال المرأة إما أن تعدم الوطء من قبل الله عز وجل أو من قبل الزوج أو من نفسها ، فالأول كمرض الزوج أو مرضها أو حيضها فالنفقة واجبة ، والثاني كالسفر وترك الوطء ، فلا تسقط أيضا نفقتها ، والثالث كمنعها لزوجها من وطئها فهي ساقطة بالنشوز ، وعن ابن عبد الحكم أنها غير ساقطة ، انتهى . وكلام عبد الوهاب ليس هو في خروجها من بيت زوجها إنما تكلم على هذه الموانع من حيث هي والله أعلم . وجمع الشيخ بين ذكر الوطء والاستمتاع لينبه على أن كل واحد منهما مسقط ، ولا يقال : يكفي ذكر الاستمتاع عن ذكر الوطء ; لأنه إذا سقطت النفقة بمنع الاستمتاع فتسقط بمنع الوطء من باب أولى ; لأنا نقول : خشي أن يتبادر إلى الفهم أن المراد بالاستمتاع [ ص: 188 ] الوطء ; لأن الاستمتاع إذا ذكر مفردا فكثيرا ما يراد به الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية