ص ( أو خرجت بلا إذن إلى آخره ) 
ش : يريد أن النفقة تسقط أيضا 
بخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يقدر على ردها ، أما إن كان قادرا على ردها ، فلا تسقط النفقة ، نعم له أن يؤدبها هو أو الحاكم على خروجها بغير إذنه ، وانظر ما المراد بقوله : ولم يقدر عليها هل بالحاكم أو بمجرد الإرسال إليها أو بامتناعها ، قال في تهذيب الطالب اختلف في 
الناشز على زوجها هل لها نفقة ، فعند 
ابن المواز  وهو مذكور عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ورواه عن 
ابن القاسم  ، ومثله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  أن لها النفقة ، وقال البغداديون من أصحابنا لا نفقة لها ; لأنها منعته من الوطء الذي هو عوض النفقة واعتلوا بإيجاب النفقة على الزوج إذا دعي للبناء ، وأن ذلك لا يلزمه إذا لم يمكن من البناء ، قال الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران  واستحسن في هذا الزمان أن يقال لها : إما أن ترجعي إلى بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه وإلا فلا نفقة لك لتعذر الأحكام والإنصاف في هذا الوقت ، فيكون قول البغداديين حسنا في هذا ، ويكون الأمر على ما قاله الآخرون إذا كان الزوج يقدر على محاكمتها فلم يفعل ، فيؤمر بإجراء النفقة حتى إذا لم تمكنه المحاكمة ولم يتمكن له حالة تنصفه ولم تجبه هي إلى الإنصاف فاستحسن أن لا نفقة لها ، قال وكذلك 
الهاربة إلى موضع معلوم مثل الناشز ، وأما إلى موضع مجهول ، فلا نفقة لها عليه ، انتهى من ترجمة الحضانة والنفقات من إرخاء الستور ، وقال في المسائل الملقوطة : 
الهاربة من زوجها إلى وليها أنه يسجن حتى يردها ، انتهى من الأجوبة ، ومن كتاب الفصول سقوط نفقتها مدة هروبها وما تركت عند الزوج فما له غلة يستأجر عليه ، انتهى . 
وقال في تهذيب الطالب أيضا في باب سكنى المعتدة من كتاب طلاق السنة : قال الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن  إنما فرق بين المرأة تسكن في غير بيت الزوج أنها لا كراء لها في ذلك وبين ما إذا هربت منه أن لها أن تطلبه بالنفقة ; لأن السكنى حق لها فتركته وسكنت في موضع آخر ، وأما التي هربت منه فقد كان له أن يرجعها إلى الحاكم ويردها إلى بيتها ، فحكم النفقة قائم عليه غير ساقط عنه ، ولو كان لا يعلم أين هربت أو تعذر عليه رفعها للحاكم ونحو هذا من الأعذار التي يظهر أنه غير قادر على ردها فلا شيء عليه ، فيستوي حكم ذلك وحكم السكنى ، انتهى . وقال 
ابن فرحون  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  ، ولا خلاف أنها إذا خرجت وسكنت في موضع ، فلا كراء لها على زوجها ، وهذا بخلاف النفقة ، انتهى . وفي المتيطية عن كتاب 
محمد   إذا 
غلبت امرأة زوجها وخرجت من منزله وأرسل إليها فلم ترجع وامتنع من النفقة عليها حتى ترجع فأنفقت على نفسها ثم طلبته بذلك ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ذلك عليه لها وترجع عليه وتغرمه ، قال : ولو خرجت من مسكنه وسكنت سواه لم يكن عليه كراء 
ابن المواز  ، وذلك لا يشبه النفقة ، انتهى . وقال 
الجزولي  في شرح قول الرسالة : ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها ، قال 
أبو محمد  لا نفقة للناشز وهو المشهور ، وقيل : لها النفقة ، وهذا في بلد لا حكم فيه ، وأما بلد فيه الحكم فينفق ; لأنه حين لم يرفعها فقد رضي ، قال : والنشوز أن تخرج إلى بيت أوليائها بغير إذنه أو تمنعه من الوطء ، انتهى . وقوله : وإن لم تحمل ، قال 
ابن رشد  بلا خلاف في ذلك ; لأن للناشز الحامل النفقة للحمل لا لأجلها