مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا على عبد )

ش : أي لا نفقة على العبد لمطلقته البائن الحامل سواء كانت حرة أو أمة ، قال في التوضيح : لأنه لا يجب على العبد أن ينفق على ولده ، انتهى . قال ابن الحاجب ولا على عبد الحمل أو ولد ، وإن كانت الزوجة حرة ، انتهى . قال ابن فرحون لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة ، ثم طلقها طلاقا بائنا لم يجب عليه نفقة ولده ; لأنه إتلاف لمال سيده ، انتهى . وانظر قوله : ثم طلقها طلاقا بائنا ; فإنه لا مفهوم له ، قال في المدونة إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومئذ [ ص: 193 ] وأما الأمة فلا إلا أن تعتق هي أيضا فينفق عليها في حملها ; لأن الولد ولده ، انتهى . فيفهم من قوله : يومئذ أنه لا يعطيها إذا عتق نفقة أول الحمل ، ولذا قال ابن عمر في شرح الرسالة : فينفق عليها في بقية حملها ، انتهى والله أعلم .

ص ( غير سرف )

ش : نحوه في ابن الحاجب ، قال في التوضيح يعني إذا وجب لها الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها وولدها ووجب للأجنبي الرجوع بما أنفقه على الأجنبي ; فإنما رجع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه ، فأما ما كان سرفا بالنسبة إليه ، فلا يرجع به المنفق ; لأن المفهوم من قصد المنفق به العطية إلا أن تكون التوسعة في زمنها كالأعياد فيرجع بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية