ص ( لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ) 
ش : وهي محمولة في غير السائل على عدم العلم ، وفي السائل على العلم لظهور حاله نقله 
ابن عرفة  عن 
ابن رشد  عن سماع القرينين في كتاب النكاح . 
ص ( إلا أن يتركه ) 
ش : يعني 
إذا تزوجته وهو من السؤال ثم ترك السؤال فعجز عن النفقة فلها طلبه . 
ص ( وإلا تلوم بالاجتهاد ) 
ش : أي ، وإن أثبت عسره تلوم له القاضي باجتهاده ، قال في التوضيح : 
ولا يمين على الرجل إن صدقته المرأة على عسره إذ لا يحتاج إلى إقامة بينة ، وأما إن لم تصدقه ، فلا بد من البينة على الإعسار واليمين ثم يتلوم له القاضي على القول المشهور المعمول به ، وقيل : يطلق عليه من غير تلوم وعلى المشهور . اختلف في مقدار التلوم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867فلمالك  في المبسوط أنه اليوم ونحوه مما لا يضر بها الجوع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك  في الواضحة الثلاثة الأيام ، والصحيح أنه يختلف بالرجاء وعدمه ، وهو مذهب المدونة ، قال فيها : ويختلف التلوم فيمن يرجى له ، وفيمن لا يرجى له ا هـ مختصرا .  
[ ص: 196 ] وقول 
الشارح  قوله : وإلا تلوم ، أي وإن أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق تلوم له الحاكم : لا يصلح لتفسير كلام 
المصنف  ، فإن من لم يثبت عسره وامتنع من الإنفاق والطلاق فتارة يقر بالملأ وتارة يدعي العسر ; فإن ادعى العسر تلوم له ، وإن أقر بالملأ فحكى 
ابن عرفة  في ذلك قولين : أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق ، والثاني أنه يسجن حتى ينفق ، وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت النفقة منه كرها ، ونصه 
المتيطي  وغيره من الموثقين : إن ادعى العدم وصدقته نظر في تأجيله ، وإن أكذبته فبعد إثبات عدمه وحلفه . 
( 
قلت    ) ما فائدة إثبات عدمه إذا ادعاه وأكذبته هل هي تأجيله حاكمه بناء على أنه لو أقر بملئه وامتنع من الإنفاق لجعل لها الطلاق ، أو هي عدم سجنه بناء على أنه لو علم ملؤه وامتنع من الإنفاق سجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت منه النفقة كرها . ؟ والأول ظاهر كلام الموثقين ا هـ .