فرع : ولو 
كانت المرأة أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه   ; فإن الحاكم يتلوم لسيدها الشهر ونحوه ثم ينجز عتقها على الغائب ، هكذا قال 
ابن عتاب  والقرشي  ، وروى ذلك 
ابن زياد  ، وقال 
ابن الشقاق  وابن العطار  لا تعتق وتسعى في معاشها ، وبه قال 
ابن القطان  قال : وتبقى حتى يصح موت سيدها أو ينقضي تعميره 
ابن سهل  ، والأول هو الصواب واحتج الأولون بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  إذا عجز الرجل عن نفقات أمهات أولاده أهن بمنزلة أزواجه إذا لم يقم بأمرهن فيضرب له أجل شهر ونحوه ; فإن وجد لهن أدنى ما يكفي وإلا أعتقن عليه 
ابن سهل  ، قلت 
لابن عتاب  هل عليها عدة إذا حكم بعتقها ، قال : تعتد بحيضة ، قلت : وهل عليها يمين أن سيدها لم يخلف عندها شيئا ، ولا أرسل إليها شيئا كما يلزم زوجة الغائب ، قال لا يمين عليها ، وبذلك أفتيت لطول أمد المغيب ، انتهى . وقال 
ابن عرفة  ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا تعتق ، وقيل : تعتق ، وكذا إن غاب سيدها ولم يترك لها نفقة وانظر تمامه فيه ، ثم قال 
الصقلي  عن بعض 
القرويين    : إن لم يكن في خدمة المدبر ما يكفيه في نفقة أو أعسر السيد بها عتق عليه ، انتهى . وانظر ما حكم المعتق إلى أجل والظاهر أنه مثله والله أعلم .