مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعلى الأم المتزوجة والرجعية )

ش : ما ذكره المصنف في الرجعية هو المذهب كما صرح به في أواخر كتاب الرضاع من المدونة ، وعليه اقتصر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما ، فما صرح ابن رشد في رسم سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة من أنه لا يلزمها مشكل ; لأنه مخالف للمذهب والله أعلم .

ص ( إلا لعلو قدر )

ش : قال ابن عرفة اللخمي لذات الشرف رضاعه بأجر ، انتهى . وقال المصنف في [ ص: 214 ] التوضيح نص عليه اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام ، وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن الشريفة إذا تواضعت للإرضاع لا أجر لها لإسقاطها حقها ، ولا كبير مؤنة عليها في لبنها .

ص ( أو يعدم الأب )

ش : يريد ولا مال للصبي ، فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت مخيرة بين أن ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه ; فإن لم يكن لها لبن أجبرت على أن تسترضع له ، قاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال : ولا رجوع لها على من أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها ; لأنها أسقطت عنهما ذلك بعدمهما ، انتهى .

ص ( ولو وجد من ترضعه عنده مجانا )

ش : قال في المسائل الملقوطة ناقلا له عن معين الحكام : إذا أبت المرأة أن ترضع ولدها ; فإن الأب يستأجر له من ترضعه وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه ، وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلا أو بدون ما طلبته الأم فعليه أن يرضعه عند أمه ، ولا يخرجه من حضانتها ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية