مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا جد لأم )

ش : قال في التوضيح : قال اللخمي لم أر للجد للأم في الحضانة نصا وأرى له في ذلك حقا لأن له حنانا ، ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود ، وفي الوثائق المجموعة إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم ، وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له ا هـ .

( قلت : ) ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وإن حضانتها لا تسقط قال : سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة ا هـ . وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي قلت : قول ابن الهندي الجد للأب أولى من الجد للأم بدليل حضانته ، انتهى .

ص ( وفي المتساويين بالصيانة والشفقة ) ش قال ابن عرفة قال اللخمي إن علم جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة الأبعد قدم عليه ، قال ابن عرفة قلت : إن كانت قسوته ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة ، انتهى .

ص ( وحرز المكان في البنت يخاف عليها ) ش هكذا قال اللخمي ونقله المصنف [ ص: 217 ] في التوضيح ، ونقل ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال : والحق أنه شرط فيهما ، وهو في البنت حين يخاف عليها أو كذا انتهى .

ص ( إلا أن يعلم ويسكت العام )

ش : قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة في الكلام على الحضانة : وأما إذا علم من له الحضانة بتزويج الأم فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة ، انتهى . وسيأتي عند قول المصنف إلا كمرض عن العتبية شيء من ذلك والله أعلم . قوله : إلا أن يعلم ويسكت العام ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل ، انتهى .

ص ( أو لم ترضعه المرضعة عند أمه )

ش : ما ذكره ابن غازي صواب وأن هنا مضاف محذوف أي عند بدل أمه ، وهي من [ ص: 218 ] صارت لها الحضانة ، ولو لم يحمل على ذلك لكان مشكلا ; لأنه يقتضي أن الأم إذا تزوجت يلزم الأب أن يأتي بالمرضعة ترضعه عند أمه وليس كذلك لأنها قد سقطت حضانتها كما صرح به في المدونة ; فإنه لما ذكر أن الحضانة للأم قال : إلا أن تتزوج الأم والولد صغير يرضع أو فوق ذلك ; فإنه إذا دخل بها زوجها انتزعه منها لا قبل ذلك ، ثم لا يرد إليها إذا طلقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية