( فرع ) وللحاضنة الإخدام إن كان الأب مليا واحتاج المحضون لمن يخدمه ، قال في كتاب إرخاء الستور من المدونة : 
وإذا أخذ الولد من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة ويخدمهم إن احتاجوا إلى ذلك وكان الأب مليا ولحاضنتهم قبض نفقتهم ، انتهى . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  لا إخدام على الأب نقله عنه 
اللخمي  ونقل 
أبو الحسن  والمصنف  في التوضيح 
وابن عرفة  وغيرهم كلام 
اللخمي  ، ونص 
ابن عرفة  اللخمي  واختلف في خدمته ففيها إن كان لا بد لهم من  
[ ص: 221 ] خادم لضعفهم على أنفسهم ، والأب يقوى على إخدامهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ولابن وهب  لا خدمة عليه ، به قضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، وأرى أن يعتبر في الخدمة مثل ما تقدم في الإسكان ، انتهى . وقوله وأرى أن يعتبر في الخدمة إلخ يعني أن 
اللخمي  رأى أن يفصل في الخدمة مثل ما تقدم عنه في السكنى والله أعلم