مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
، وأما بيع المرابحة وهو أن يذكر له ثمن السلعة وما صرفه عليها ويقول له المشتري أربحك في كل عشرة كذا كذا ، فإذا رضي رب السلعة بذلك فقد لزم المشتري الشراء إذا كان ذلك في فور بحيث يعد كلام أحدهما جوابا للآخر ، ولم يحصل منهما إعراض عما كانا فيه كما سيأتي في التنبيه الذي بعد هذا ، وليس له أن يقول : لا أرضى ; لأن ذكر الثمن والمراوضة على الربح دليل على إرادته الشراء فلا يقبل قوله : لا أرضى ويعد ذلك ندما ، وأما بيع الاستئمان والاسترسال وهو أن يقول بعني كما تبيع الناس فإذا أعطاه البائع مثل ما يبيع الناس فقد لزمه البيع وليس له رجوع ، هذا ما ظهر لي في بيع المرابحة وبيع الاستئمان والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية