مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
الثالث قال فيه أيضا عن مطرف : ولو قبض الثمن ، وكيل الظالم من المشتري فللمبتاع أن يرجع على الوكيل إن شاء أو على الظالم إذا أثبت له أنه أدى المال إليه ، وأنه أوصى الوكيل فقبضه ، وكلاهما مأخوذ به ولا يبرئ الوكيل خوفه منه أو إكراهه إياه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية