مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا بكتابة )

ش : لا يكفي في إخراج العبد المسلم عن ملك الكافر مكاتبته إياه بل تباع كتابته عليه على المشهور ، وسواء أسلم عنده ثم كاتبه أو اشتراه مسلما ثم كاتبه أو كاتبه ثم أسلم كما سيقوله المصنف في باب المكاتب ، وقيل تبطل الكتابة ، ويباع عبدا قاله في المبسوط ، ونقله ابن الحاجب ، وغيره ، والله أعلم .

ص ( ورهن )

ش : أي لا يكفي في الإخراج أن يرهنه ; لأن الرهن باق على ملك الراهن ثم بين الحكم بعدم الوقوع في القولة التي بعد هذه

ص ( وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين ، وإلا عجل )

ش : قال في المدونة : وإذا أسلم عبد النصراني فرهنه بعته عليه وعجلت الحق إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن فقيده بعض القرويين بما إذا لم ينعقد البيع على هذا الرهن بعينه ، ونقل في التوضيح عن ابن محرز أنه قيده بما إذا كان المرتهن عالما [ ص: 256 ] بإسلام العبد فرهنه على ذلك فجمع المصنف بين القيدين فصارت المسألة على أربعة أوجه : الأول إذا علم مرتهنه بإسلامه ، ولم يعين الرهن فله أن يأتي برهن ثقة وهذا صريح كلام المصنف وهو موافق لصاحب التقييدين .

الثاني إذا انتفى الأمران فإن لم يعلم مرتهنه بإسلامه ، وعين الرهن فيعجل الحق على ما قال المصنف : وهو أيضا موافق لصاحب التقييدين . الثالث إذا انتفى الأول دون الثاني فإن لم يعلم المرتهن بإسلامه ، ولم يعين الرهن فمقتضى كلام المصنف أيضا تعجيل الحق وهو موافق لكلام ابن محرز ومخالف لبعض القرويين . الرابع إذا انتفى الثاني دون الأول بأن يكون علم بإسلامه ، وعين الرهن فمقتضى كلام المصنف أيضا تعجيل الحق ، وهو موافق لبعض القرويين مخالف لكلام ابن محرز ، وهذه الصور الثلاث داخلة في قول المصنف وإلا عجل ، وجعل اللخمي محل الخلاف إذا كان الإسلام قبل الرهن قال : وأما إن أسلم بعد الرهن فلا يعجل اتفاقا وتبعه في الشامل ، وهذا كله إذا أراد الكافر أخذ الثمن وإلا فلو عجله لكان ذلك له قاله في التوضيح

ص ( كعتقه )

ش : الضمير راجع للعبد المرهون ، وليس هو خاصا بمسألة العبد الكافر إذا أسلم بل مراده أن الراهن إذا أعتق العبد المرهون فإنه يقضى عليه بتعجيل الدين الذي عليه إن كان موسرا ، وستأتي المسألة مفصلة في باب الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية