( الرابع ) : 
المدر الذي يأكله الناس ذكر 
المصنف  في الأطعمة في كراهة أكله ، ومنعه قولين ، وذكرهما 
ابن رشد  في رسم البز من سماع 
ابن القاسم  من كتاب السلطان ، وعزا القول بالكراهة 
لمحمد   ، والقول بالتحريم 
لابن الماجشون  ، وذكر صاحب المدخل أن المشهور التحريم ، واقتصر 
ابن عرفة  على نقل قول 
ابن الماجشون  ، وأما بيعه فقال 
ابن عرفة    : في كراهة بيعه وحرمته ثالثها الوقف لسماع 
ابن القاسم  ما يعجبني بيعه وأرى منع بيعه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : لا يصح بيعه ، ولا ملكه ، ونقل عن 
محمد بن رشد  إن كان فيه نفع غير الأكل جاز بيعه ممن يؤمن أن يبيعه ممن يأكله انتهى . وهذه المسألة في الرسم المذكور وظاهره المنع لا الكراهة ، وسئل عن المدر الذي يأكله الناس فقال : ما يعجبني ذلك أن يباع ما يضر بالناس فإنه ينبغي أن ينهى الناس عما يضرهم في دينهم ودنياهم ثم قال : يقول الله تعالى { 
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات   } أفي الطين من  
[ ص: 266 ] الطيبات إني لأرى لصاحب السوق منعهم من بيعه 
ابن رشد  هذا كما قال : إذا كانوا يأكلونه ، وهو مضر بهم فلا ينبغي أن يباع ، ويجب على الإمام أن ينهى عن ذلك ، وهذا إذا لم يكن له ، وجه إلا الأكل ، وهو مضر بكل حال فهو كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  في كتاب الشرح : لا يحل بيعه ، ولا ملكه ، وأما إذا كانت منفعته لغير الأكل فلا معنى أن يمنع من بيعه جملة ، وإنما ينبغي أن يباع ممن يصرفه في غير الأكل ويؤمر أن يبيعه ممن يأكله وقد كان 
ابن المواز  كره أكله فأما بيعه فلا أدري قد يشترى لغير ، وجه ، وقال 
ابن الماجشون    : أكله حرام انتهى . 
فإن كان 
ابن عرفة  اعتمد فيما نقل عن 
سحنون  على ما تقدم في كلام 
ابن رشد  أعني قوله قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  في كتاب الشرح : لا يحل بيعه ، ولا تملكه إلى آخر كلامه بعد قوله كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه فالظاهر أنه إنما هو عائد على السم ، ويبين ذلك كلام 
سحنون  المتقدم في الفرع الثاني من هذه القولة وكذلك ما نقل عن 
محمد   من الوقف الظاهر أنه من كلام 
ابن رشد  فتأمله ، والله أعلم . فالمدر فيه منفعة محرمة وهي الأكل على المشهور وفيه منافع أخر مباحة فإن قصدت المنفعة المحرمة منع البيع ، وإن قصدت غيرها جاز والله أعلم ، وقال في المتيطية : ويكره 
بيع الطين للأكل ، ولا بأس ببيعه لغير ذلك ، وقال 
ابن الماجشون    : أكله حرام انتهى .