مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز هر ، وسبع للجلد )

ش : نحوه في [ ص: 268 ] كتاب الضحايا من المدونة قال ابن ناجي : ولا أعلم فيه خلافا ، وظاهره أن بيع ما ذكر يعني من الهر والسباع لا لأخذ جلده لا يجوز وهو كذلك على تحريم أكلها ، وعلى القول بكراهتها يكره بيعها انتهى . وقال الجزولي في شرح قول الرسالة : ونهى عن بيع الكلاب ، وأما السنور فقيل يكره بيعه ، وهو الصحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية