مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا ، وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه من ثمن ما باع به ، وأعطاه نصف الثمن منع ذلك ; لأنه بيع لا يجوز ا هـ . من أسئلة ابن رشد ا هـ . من المسائل الملقوطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية