مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص [ ص: 300 ] وضمنه بائع )

ش : أي ، وضمان غير العقار من البائع سواء بيع بشرط النقد أو لا

ص ( إلا لشرط )

ش : انظر هل هو راجع لغير العقار أو راجع إلى العقار أيضا .

وقال ابن عرفة : ظاهر قولها الدور والأصول من المبتاع على كل حال أنه كذلك ، ولو شرطه على البائع وقال في معين الحكام : أجاز في المدونة اشتراط نقل هذا الضمان بأن يشترط البائع على المشتري في أصل العقد ، وإن وقع العقد بغير شرط إلا أنه نقل بعد العقد ففي ذلك قولان في المذهب انتهى . ونقلهما في التوضيح

ص ( وقبضه على المشتري )

ش : قال في التوضيح : ذكر اللخمي أن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه ، ولا يكون على البائع أن يأتي به ا هـ . وقال في المسائل الملقوطة قال اللخمي إن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه ، ولا يكون على البائع الإتيان به فإن شرط ذلك على البائع ، وأنه في ضمانه حتى يقبضه لم يجز ، وكان بيعا فاسدا ، وتكون مصيبته إن هلك قبل وصوله من بائعه ، وإن شرط ضمانه من حين الإتيان به من مشتريه فجائز ، وكان بيعا وإجارة فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة ا هـ . من الجزولي ا هـ . كلام المسائل الملقوطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية