مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) إذا كان دينار مشتركا بين رجلين فصرفاه معا ، ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض ، وذهب فقال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف ظاهر المدونة أن ذلك لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته ، وأنه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبيا ، وهو الصواب وظاهر ما في هذا الرسم ، ورسم البيع والصرف من سماع أصبغ ، ونص ما في سماع أبي زيد أن ذلك جائز ، فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا يجوز أن يذهب ويوكل من يقبض له في المسألتين ، والثاني : لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته في المسألتين ، والثالث : الفرق بين أن يوكل أجنبيا ، فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته ، وبين أن يوكل شريكه فيجوز أن يقبض بعد ذهابه ا هـ . بالمعنى ، وفهم صاحب الطراز أن هذا القول موافق للمدونة وبنى على ذلك فرعين فقال في شرح مسألة الوكالة المتقدمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية