مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
: ( فرع ) لو حضر الموكل ، والوكيل العقد وعقدا جميعا الصرف جاز أن يذهب الموكل ، ويأمر الوكيل بالقبض ولو لم يكن وكيلا إلا أنه حضر العقد وتكلم فيه وراوض الصراف لجاز على قول ابن القاسم في رجلين بينهما دراهم صرفاها بدينار أو حلي أو تبر صرفاه بنقرة فلا بأس أن يوكل أحدهما الآخر بقبضه والظاهر ما قاله ابن رشد فتأمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية