مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو بمواعدة )

ش : هو متعلق بمحذوف [ ص: 310 ] أي : وحرم صرف بمواعدة ، وهذا القول شهره ابن الحاجب وابن عبد السلام ، وقال ابن رشد : هو ظاهر المدونة وشهر المازري الكراهة ، ونسبه اللخمي لمالك وابن القاسم وصدر به في المقدمات ، ونسبه لابن القاسم ، ونصه : " وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم الصرف لم يفسخ الصرف عند ابن القاسم ، وقال أصبغ : يفسخ ولعل قول ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم وإنما قال له : اذهب معي أصرف منك ، وقول أصبغ : " إذا راوضه على السوم فقال له : اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا " ا هـ . وقال ابن بشير : الكراهة محمولة على المراوضة ، وظاهرها المنع ولابن نافع الجواز ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال : والثلاثة جارية في بيع الطعام قبل قبضه ، وقال سند : الأحسن أن يمنع منه بدأ فإن وقع ذلك ولم يتصارفا كره أن يتصارفا وإن تصارفا وفات العقد فلا يرد ا هـ . وقال في التوضيح : وأجاز هنا ابن مناس التعريض ، وهو صحيح ا هـ . وقد نص عليه ابن يونس ولفظه : " وذكر عن أبي موسى بن مناس أنه كان يجيز التعرض في الصرف كما يجوز في العدة مثل أن يقول إني لمحتاج إلى دراهم أصرفها ونحو ذلك من القول ( قلت ) وعلى ما أجازوه في النكاح من قوله : إني لك لمحب وفيك راغب يجوز أن يقول هنا إني أحب دراهمك وراغب في الصرف منك ونحوه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية