مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما )

ش : هذه المسألة تلقب بالصرف في الذمة وهي أن يكون لأحدهما على الآخر دينار أو دنانير ، وللآخر عليه دراهم فيتطارحان ما في الذمتين وإن كان ما في الذمتين مؤجلا أو ما في أحدهما لم يجز ، وهو معنى قوله : وإن من أحدهما وإن حلا جميعا جاز ، وهو مفهوم الشرط أعني قوله : " وإن تأجل " وكذا إن كان الدين من جهة واحدة وأراد من عليه الدين أن يصارف صاحبه عليه جاز إن كان قد حل ودفع إليه العوض الآخر في ساعته قبل أن يفترقا ، قاله في أول كتاب الصرف من المدونة وعلة المنع في ذلك أن المعجل لما في الذمة يعد مسلفا .

( تنبيه ) ولا فرق في الدين بين أن يكون في بيع أو قرض قال في كتاب الصرف من المدونة : ومن لك عليه دراهم إلى أجل من بيع أو قرض فأخذت بها منه دنانير نقدا لم يجز ولو كانت الدراهم حالة جاز ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية