مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كمستأجر وعارية )

ش : يعني أنه لا يجوز صرف الحلي المستأجر ، ولا المعار إذا كانا غائبين تحت يد المستأجر والمعار ، وإنما يجوز صرفهما إذا حضرا .

( تنبيه ) وإنما أخرهما عن قوله : " ولو سك " لينبه على أن المسكوك لا يتصور فيه العارية ولا الإجارة على المشهور وسيأتي في باب العارية [ ص: 312 ] أن إعارة النقود ، والأطعمة قرض وفي باب الإجارة المنع من إجارة المسكوك ، وعلى القول بجواز الإجارة في المسكوك لا يتأتى هذا الفرع أيضا ; لأنه يشترط فيه ملازمة المالك لها ، والله أعلم .

وإنما فصل المصنف المسألتين الأوليين عن الأخيرتين ، فقال " كمستأجر " ولم يعطفهما بالواو ; لأن الحكم في المسألتين الأوليين منصوص للمتقدمين ، وأما الأخيرتان فألحقهما المتأخرون بهما كما قاله في الجواهر ، ونقله في التوضيح عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية