1. الرئيسية
  2. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
  3. كتاب البيوع
  4. الفرع الثاني وقع البيع والصرف ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز ، ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده قال مالك في الموازية : انتقض الجميع قال سند واختلف عنه إذا كان الصرف تابعها ، فروى ابن القاسم عنه فيمن باع ثوبا بدينار إلا درهمين فتناقدا ، ثم وجد بالدرهم عيبا أن له بدله ، وليس هذا مثل الصرف ، قال في المنتقى : يريد أنه لما كان الغالب البيع وكان الصرف تبعا كان حكمه في البدل حكم البيع ، وروى ابن وهب ينتقض الجميع ، وهذا هو قياس حكم الصرف على أصل مالك والذي قاله ابن القاسم استحسان .

التالي السابق


الخدمات العلمية