ص 
  ( وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها ) 
ش : فهم منه أنه لو لم يوجد عيب لصح الصرف ، ولا يقال إن الزيادة لما كانت ملحقة بالعقد صارت كجزء من الصرف تأخر فيفسد الصرف بتأخره ; لأنها على مذهب المدونة هبة للصرف تبطل بالموت والفلس ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12429القاضي إسماعيل    : إذا كانت الزيادة لإصلاح الصرف أبطلت الصرف ، والله أعلم . 
( فرع ) قال في المسائل الملقوطة لو 
قبض المشتري بعيرا فسرق فأسلم البائع فحط عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ، ثم وجده رجع البائع بما وضع عنه لانتفاء السبب وكذا لو حط عنه بسبب الخسارة ، فربح أو خشية الموت عن مرض حدث فعوفي فإن جميع ذلك كالشرط ا هـ . والمسألة في نوازل 
سحنون  من جامع البيوع . 
ص ( وهل مطلقا ) 
ش : أي سواء أوجب الزيادة أو لم يوجبها عينها أو لم يعينها فإنه لا يردها إذا ظهر فيها عيب ، وهذا تأويل من حمل كلام الموازية على الخلاف للمدونة . 
ص ( أو إلا أن يوجبها ) 
ش : هو أحد تأويلي من حملها على الوفاق ، والمعنى أن قوله في المدونة ليس لك رد الزيادة لعيب فيها محمول على ما إذا لم يوجبها أما إذا أوجبها فإنه يردها إذا وجد بها عيبا ، ويبدلها ولا ينتقض الصرف ، كما نقله 
ابن عرفة  عن 
ابن يونس   nindex.php?page=showalam&ids=16308وعبد الحق  قالوا كما إذا قال له نقصتني عن صرف الناس فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس ، فقد أوجب الزيادة . 
ص ( أو إن عينت ) 
ش : هذا هو التأويل الثاني لمن حمل ما في الموازية على الوفاق لما في المدونة والمعنى أن ما في المدونة محمول على ما إذا 
عين الزيادة فقال له : أزيدك هذا الدرهم مثلا فلا رد له إن كان زائفا ، وأما إن لم يعين ، بل قال : أزيدك درهما فعليه البدل كما في الموازية ورد 
المازري  هذا التأويل بأن قوله في المدونة فزاده درهما نقدا أو إلى أجل يرد هذا التأويل ; لأن الذي إلى أجل غير معين ، قال في التوضيح وفي كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق    : إشارة إلى الجواب عن هذا ; لأنه تأول قوله إلى أجل على أنه قال : أنا أزيدك أو قال : تأتيني عند أجل كذا وكذا فجاءه عند الأجل فأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله ; لأنه راض بما دفع إليه ولم يلتزم غيره بخلاف قوله : أزيدك درهما فإنه يحمل على الجيد . 
( تنبيهان الأول ) قال 
سند  الزيادة هبة لأجل العقد إن مات واهبها قبل قبضها كذلك وكذا إن استغرق الدين ماله أو كان وكيلا عن غيره ، ونقله 
ابن عرفة  ، وقال بعده 
قلت  لا يبطل في الوكيل مطلقا بل يمضي إن كان لمصلحة البيع . 
( الثاني ) قال 
ابن عرفة  قولها إن رد الدينار بعيب ردت الزيادة ينافي قول 
اللخمي  يجوز أن يزيده قرضا يقرضه ; لأنه إن كان القرض لتمام عقد الصرف فهو سلف جر منفعة ، وإن لم يكن لتمام عقد الصرف فلم يزده شيئا قال ويجاب بأن الممنوع السلف  
[ ص: 322 ] لإحداث نفع مقارب أو لاحق ، وأما السابق فيستحيل كونه جره ا هـ . 
( 
قلت    ) هذا غير ظاهر ; لأن النفع لاحق ، وهو عدم نقض الصرف فتأمله منصفا ، والله أعلم .