مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة ) ش يعني أنه يجوز قضاء القرض بالمساوي والأفضل في الصفة سواء كان ذلك القرض عينا أو طعاما أو عرضا وسواء كان القرض حالا أو مؤجلا ، وحل أجله [ ص: 337 ] أو قضاه قبل الأجل ، كما سيأتي بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية