مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال البرزلي وفي الحاوي سئل بعضهم عن بيع السلعة بسكة قديمة فأجاب شرط القديمة الطيبة في السكة فإن فهموا عنه سكة بعينها أو سككا متحدة عند الناس في جودة العين وعدم التفاضل فالبيع جائز ، وإن لم يكن ما ذكرناه فالبيع فاسد ولا ينظر لما في السكك من الرقوم والكتابة إذا تساوت فيما ذكرناه ومن باع في زمن اتحاد السكة ، ثم اختلفت أخذ من كل على النسبة من كل واحدة فإن اختلفت وهي ثلاث سكك أخذ الثلث من كل واحدة ، وعلى هذا ا هـ . من أثناء البيوع

التالي السابق


الخدمات العلمية