مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال السخاوي في كتابه الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل قال في العوفية اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموال على قولين وأما الإجارة لكتابتها فلا تجوز ، وروى ابن وهب عن مالك في المجموعة جواز وصية الكافر بها وبه قال ابن القاسم وأشهب فإن قلنا بأنها مال وجوزنا بيعها على أحد القولين ، فالجواز وإلا فلا ، وقوله : ولو كثر هذا قول مالك ، وقال ابن القاسم : لا يتصدق إلا بما كان يسيرا قال ابن رشد وقول ابن القاسم أحسن من قول مالك ; لأن الصدقة بذلك من العقوبات والعقوبة بالمال أمر كان في أول الإسلام ، ثم نسخ ذلك وعادت العقوبة في الأبدان فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا .

والقياس أن لا يتصدق بقليل ولا كثير ، وقال القرطبي في حديث التي لعنت الناقة وأتت النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه جواز العقوبة بالمال في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك ، وقال في الإكمال فيه العقاب بالمال لينزجر غيرها ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية