مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا أن يكون اشترى كذلك )

ش : يريد أو وهب له أو ورثه ، قال ابن رشد : فلا اختلاف أنه لا يتصدق بشيء من ذلك والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسا بذلك ، وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران على الذي غشه يباع ممن يؤمن ويتصدق بالثمن أدبا للغاش انتهى .

ص ( كبل الخمر بالنشا )

ش : لأنها تشتد بذلك وتصفق قال ابن رشد في الرسم الثاني من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان فإن علم المشتري بأنها مبلولة بالنشا ، وأن ذلك يصفقها ويشدها لم يكن له كلام ، وإن لم يعلم أنها مرشوشة بذلك كان بالخيار بين أن يمسك أو يرد فإن فاتت ردت إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن .

وكذلك إن علم أنها مرشوشة بذلك ولم يعلم أن ذلك يشدها ، وهذا نحو ما قاله ابن حبيب إن ما يصنعه حاكة الديباج من تصميغها غش ; لأنه وإن كان التصميغ لا يخفى على المشتري فقد يخفى عليه قدر ما أحدث فيه من الشدة والتصفيق ، والله أعلم .

ص [ ص: 345 ] ونفخ اللحم )

ش : يعني بعد السلخ ; لأنه يغير طعم اللحم ويظهر أنه سمين فإن علم بذلك المشتري فله رده ، قاله ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان قال : وأما نفخ الذبيحة قبل السلخ فلا كراهة فيه لأنه يحتاج إليه وفيه صلاح ومنفعة ا هـ ( فرع ) قال في أول سماع أشهب من الكتاب المذكور لا بأس بخلط اللبن بالماء لاستخراج زبده وبالعصير لتعجيل تخليله ; لأن ذلك إنما يفعل للإصلاح لا للغش وكذا التبن يجعل تحت القمح ا هـ . مختصرا

التالي السابق


الخدمات العلمية