مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا خردل إلى آخره ) [ ص: 355 ]

ش : اعترض البساطي على ابن عرفة بما نصه أما الخردل فظاهر كلام ابن الحاجب أنه ربوي ورجحه المؤلف وذكر صاحب التلقين فيه خلافا وهو أظهر عندي في الربوية من الأنيسون ا هـ فأما

[ ص: 356 ] الاعتراض عليه فقد سبقه إليه الشارح بهرام وأما كون الشيخ رجحه فليس كذلك إنما قوى المصنف القول الذي في التين وهو الذي ذكر فيه صاحب التلقين الخلاف ، وقال ابن غازي ، قال ابن عرفة من عند نفسه النارنج غير طعام والليم طعام ا هـ .

وهو كذلك في ابن عرفة ونقل البرزلي مثله عن الرماح قال : وكأنه أخذه على عرف بلده تونس أن الليم يصير للإدام والنارنج إنما يوضع للمصبغات ونحوه ولا يؤكل إلا نادرا ولو عكس أو جرى مجرى الليم في بلد لكان طعاما .

التالي السابق


الخدمات العلمية