مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز تمر ولو قدم بتمر )

ش : هذا هو قول مالك وأشار بلو إلى قول عبد الملك يمنع بيع القديم من التمر بالجديد قال اللخمي : وهو أحسن إن اختلف صنفاهما كصيحاني وبرني ، كذا نقل ابن عرفة عنه ونقله المصنف في التوضيح والشارح بدون قوله إن اختلف صنفاهما وفي كلا النقلين نقص بل ظاهر كلام اللخمي أنه اختار المنع أيضا من بيع الرطب بالرطب والبسر بالبسر إذا كان نقصهما يختلف فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسائل : والمنع في جميع ذلك أحسن إذا كانا من جنسين كصيحاني وبرني وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صارا تمرا للحديث ا هـ وصرح القباب بمخالفة اللخمي في بيع الرطب بالرطب .

التالي السابق


الخدمات العلمية