( فرع ) قال 
ابن رشد  في المسألة الثانية من رسم القبلة من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الصرف : وأما الطعام فيجوز 
مبادلة المأكول يعني المسوس والمعفون منه بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير على ظاهر هذه الرواية وما وقع في رسم القسمة من سماع 
عيسى  من جامع البيوع ومنع من ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح ولا الكثير العفن بالخفيف وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة من أنه لا يجوز الطعام المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت وأجاز ذلك
سحنون  في المعفون وكرهه في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب أكثرها وله نحو ذلك في رسم القسمة وحكى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  بلفظ : وأجاز ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  في المعفون ولم يجزه في المأكول ا هـ . 
( 
قلت    ) فتحصل من هذا أن في 
مبادلة المعفون بالسالم والمأكول أي المسوس بالصحيح ثلاثة أقوال ، الجواز وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وابن القاسم  والمنع فيهما وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  والجواز في المعفون والكراهة في المأكول وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  وقول 
ابن رشد  إن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  مثل ما في القسمة من المدونة غير ظاهر ; لأنه إذا كان العفن من الجانبين فهو داخل في باب المكايسة فلا يجوز إلا في التماثل وإذا كان من جهة واحدة كان معروفا محضا فتأمله ، والله أعلم .