مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وكبيع حامل بشرط الحمل )

ش : أطلق في

[ ص: 366 ] الحامل ليشمل كل حامل من أمة أو غيرها وأطلق أيضا في النهي عن شراء الحامل بشرط الحمل فشمل ما إذا قصد بالشرط الاستزادة في الثمن أو قصد البراءة فهو كقول ابن الحاجب ففي بيع الإماء وغيرهن بشرط الحمل ، الظاهر ثالثها إن قصد البراءة صح وإلا فسد وقد قال في التوضيح : فيه نظر ; لأنه يقتضي أن القول الثاني لا يصح وإن قصد البراءة وهذا لا ينبغي أن يختلف في جوازه وقد صرح ابن زرقون بذلك وأن الخلاف إذا قصد الاستزادة في الثمن والمشهور المنع فسوق الشارح كلام ابن زرقون على أنه طريقة ثانية لا ينبغي له تقييد كلام المصنف به كما فصل في التوضيح ، والله أعلم .

( تنبيه ) إذا حملت كلام المصنف على ما إذا قصد الاستزادة من الثمن فمفهومه أنه إذا قصد التبري جاز مطلقا سواء كان الحمل ظاهرا أم خفيا أما الظاهر فصحيح وأما الخفي فإنما يصح ذلك في الوخش وأما الرائعة فلا يجوز فيها اشتراط البراءة من الحمل الخفي قال ابن الحاجب وأما شرط الحمل الخفي ففاسد إلا في البراءة قال في التوضيح : أي فلا يجوز إذا قصد الاستزادة وما ذكره من جواز التبري في الحمل الخفي إنما هو في الوخش وأما الرائعة فلا يجوز بيعها بشرط البراءة منه ; لأن الحمل يحط من ثمنها كثيرا وذلك غرر نص عليه في المدونة وغيرها قال : وهذا مع انتقاء السيد من وطئها وأما إن أقر بوطئها فلا يجوز بيعها وإن كانت وخشا إذا لا خلاف أن البراءة لا تقع من حمل يلزمه ا هـ . والحاصل أنه إذا قصد الاستزادة في الثمن لم يجز مطلقا وإن قصد التبري جاز وإن كان ظاهرا إلا أن يعترف بالوطء ولم يدع الاستبراء وإن كان خفيا جاز في الوخش لا في العلن ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية