مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وكبيع العربان إلى آخره )

ش : قال ابن الحاجب : ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه قال في التوضيح : فرع : فإن وقع البيع أو الكراء على ذلك فقال

[ ص: 370 ] عيسى بن دينار : يفسخ فإن فاتت مضت بالقيمة ا هـ . ونحوه في الشامل ونصه وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة ا هـ ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية